( الخامس الإسلام ) لقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : { فاستشهدوا شهيدين من رجالكم } والكافر ليس من رجالنا وغير مأمون ، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم " { جابر بعضهم على بعض شهادة أهل الذمة } " رواه أجاز ضعيف ; لأنه من رواية ابن ماجه ، وإن سلم فيحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة قال تعالى : { مجالد فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } ( فلا تقبل من كافر ولو على ) كافر ( مثله غير رجلين ) لا نساء ( كتابيين ) لا مجوسيين ونحوهما ( عند عدم ) مسلم لا مع وجوده ( بوصية ميت بسفر مسلم ) أي الموصي ( أو كافر ويحلفهما ) أي الشاهدين الكتابيين ( حاكم وجوبا بعد العصر ) لخبر أبي موسى رواه أبو داود ; لأنه وقت يعظمه أهل الأديان فيحلفان ( لا نشتري به ) أي الله تعالى أو الحلف أو تحريف الشهادة أو الشهادة ( ثمنا ، ولو كان ذا قربى وما خانا وما حرفا وأنها لوصيته ) أي الموصي لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - الآية } وقضى به ابن مسعود قال وأبو موسى الأشعري وبهذا قال أكابر الماضين ، ( فإن عثر ) أي اطلع ( على أنهما ) أي الشاهدين الكتابيين ( استحقا إثما ) أي كذبا في شهادتهما ( فآخران ) أي رجلان ( من أولياء الموصي ) أي ورثته ( فحلفا بالله تعالى لشهادتنا ) أي يميننا ( أحق من شهادتهما ، ولقد خانا وكتما ويقضى لهم ) للآية وحديث ابن المنذر : قال : " خرج رجل من ابن عباس بني سهم مع تميم الداري فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام وعدي بن زيد بمكة فقالوا : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام [ ص: 589 ] لصاحبهم ، فنزلت فيهم : { يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم } الآية وروى أبو عبيدة في الناسخ والمنسوخ أن قضى بذلك في زمن ابن مسعود عثمان ، وأيضا فالمائدة من آخر ما نزل .