( الثالث : النطق ) أي كون الشاهد متكلما ( فلا تقبل ) [ ص: 588 ] بإشارته كإشارة الناطق ; لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه كنكاحه وطلاقه للضرورة ، ( إلا إذا أداها ) الأخرس ( بخطه ) فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ الشهادة ( من أخرس )