الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( إن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ ، و ) شهد ( آخر على إقراره ) بذلك لما تقدم في النكاح ; ولاختلاف محل الوجوب في القتل ، ( ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ) أي الشاهدين ( ويأخذ الدية ) لثبوت القتل ، ( ومتى حلف مع شاهد [ ص: 585 ] الفعل ) أي القتل ( ف ) الدية ( على العاقلة ) لثبوت القتل بيمينه ، .

                                                                          ( و ) متى حلف ( مع شاهد الإقرار ) بالقتل ( ف ) الدية ( في مال القاتل ) ; لأن العاقلة لا تحمل اعترافا ، والقتل ثبت باعترافه ، ( ولو شهد بالقتل أو ) شهدا ب ( الإقرار به ) أي القتل ، ( وزاد أحدهما ) في شهادته كون القتل ( عمدا ) ، ولم يذكر رفيقه كونه عمدا ولا خطأ ( ثبت القتل ) لاتفاق الشاهدين عليه ( وصدق المدعى عليه ) القتل ( في صفته ) أي كونه عمدا أو خطأ بيمينه ; لأنهما لم يتفقا عليها ، ( ومتى جمعنا ) شهادة شاهدين ( مع اختلاف ) الشاهدين في ( وقت ) ، وكانت الشهادة ( في قتل أو طلاق ) أو خلع ( فالإرث والعدة يليان آخر المدتين ) ; لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية