الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ادعى إرث ميت فشهدا ) أي الشاهدان ( أنه وارثه لا يعلمان وارثا غيره ) وهما من أهل الخبرة الباطنة أو لا سلم إليه ; لأنه مما يمكن علمه فكفى فيه الظاهر ، ( أو قالا : ) لا نعلم له وارثا غيره ( في هذا البلد ) ; لأن الأصل عدمه في غير هذا البلد ، وقد نفيا العلم به في هذا البلد فصار في حكم المطلق ( سواء كانا ) أي الشاهدان ( من أهل الخبرة الباطنة أو لا سلم ) المال ( إليه بغير كفيل ) لثبوت إرثه ، والأصل عدم الشريك ، ( و ) سلم إليه المال ( به ) أي الكفيل ( إن كان شهدا بإرثه ) أي بأنه وارثه ( فقط ) بأن لم يقولا : ولا نعلم له وارثا سواه . { تتمة } قال الأزجي : فيمن ادعى إرثا لا يحتاج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به وإنما يدعي الإرث مطلقا ; لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم وهو صحيح على أصلنا [ ص: 583 ] فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له به انتهى ، وفيه شيء ، ( ثم إن شهد الآخر أنه وارثه شارك الأول ) في إرث الميت .

                                                                          قال الموفق في فتاويه : إنما احتاج إلى بيان لا وارث سواه ; لأنه يعلم ظاهرا ، فإنه بحكم العادة يعلمه جاره ، ومن يعلم باطن أمره بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات لا دين عليه سواه لخفاء الدين ; ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع عليها عن يقين ، ( ولا ترد الشهادة على نفي محصور بدليل هذه المسألة ، و ) مسألة ( الإعسار وغيرهما ) ، والبينة فيه تثبت ما يظهر ويشاهد بخلاف شهادتهما لا حق له عليه ، ونظيره - أي نظير نفي المحصور - قول الصحابي { دعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة : فقام فطرح السكين وصلى ولم يتوضأ . } قال القاضي في نحو هذا : ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى ، ولهذا تقول إن من قال : صحبت فلانا في يوم كذا ، فلم يقذف فلانا قبلت شهادته كما تقبل في الإثبات ، ( وإن شهد اثنان أنه ابنه ) أي الميت ( لا وارث له غيره ، و ) شهد ( آخران أن هذا ) الآخر ( ابنه لا وارث له غيره قسم الإرث بينهما ) ، ولا تعارض لجواز أن يعلم كل بينة ما لم تعلمه الأخرى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية