( ومن جاز أن يشهد له به لتوافق المقر والمقر له على ذلك ، ( أو سكت ) المقر له ( جاز أن يشهد له به ) نصا ; لأن السكوت في النسب إقرار ; لأن من بشر بولد فسكت لحقه كما لو أقر به ; لأن الإقرار على الانتساب الباطل غير جائز ; ولأن النسب يغلب فيه الإثبات ; لأنه يلحق بالإمكان في النكاح ، و ( لا ) يجوز أن يشهد بالنسب ( إن كذبه ) المقر له لبطلان الإقرار بالتكذيب ، ( وإن قال المتحاسبان ) لمن حضرهما : ( لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ) عليهما بما جرى بينهما ، ( و ) لم يمنع ذلك ( لزوم إقامتها ) ; لأن الشاهد قد يشهد بما علمه ، ولا أثر لمنع المشهود عليه كمن غصب شيئا وقال لمن يراه : لا تشهد علي بذلك سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن ونحوهما ، فصدقه المقر له )