; لأنه شرط فيه ، فلا ينعقد بدونها وتقدم ( ويسن ) الإشهاد ( في كل عقد سواه ) من بيع وإجارة وصلح وغيره لقوله تعالى : { ( ويجب إشهاد ) اثنين ( على نكاح ) وأشهدوا إذا تبايعتم } ، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته . }