الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويحرم أخذ أجرة ) على شهادة ( و ) أخذ ( جعل عليها ، ولو لم تتعين عليه ) ; لأنها فرض كفاية . ومن قام به فقد قام بفرض ، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة ، ( لكن إن عجز ) الشاهد ( عن المشي ) إلى محلها ( أو تأذى به ) أي المشي ( فله أخذ أجرة مركوب ) من رب الشهادة ، قال في الرعاية : فأجرة مركوب والنفقة على ربها ، ثم قال : قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر ، وقال أيضا : وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ بيت [ ص: 577 ] المال أو محتسب الخليفة انتهى . لكن تقدم في المغني تفصيل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية