( ويحرم ( و ) أخذ ( جعل عليها ، ولو لم تتعين عليه ) ; لأنها فرض كفاية . ومن قام به فقد قام بفرض ، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة ، ( لكن إن عجز ) الشاهد ( عن المشي ) إلى محلها ( أو تأذى به ) أي المشي ( فله أخذ أجرة مركوب ) من رب الشهادة ، قال في الرعاية : فأجرة مركوب والنفقة على ربها ، ثم قال : قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر ، وقال أيضا : وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ بيت [ ص: 577 ] المال أو محتسب الخليفة انتهى . لكن تقدم في المغني تفصيل أخذ أجرة ) على شهادة