لا ما كان حق الآدمي كالبيع والغصب أو غيره كحد قذف ( فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط عن غيره ، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ولو عبدا ، وليس لسيده منعه لقوله تعالى : { ( تحمل ) الشهادة على ( المشهود به في غير حق الله تعالى ) ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال ابن عباس وقتادة والربيع : المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولدعاء الحاجة إلى ذلك في إثبات الحقوق والعقود كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; ولئلا يؤدي إلى امتناع الناس من تحملها فيؤدي إلى ضياع الحقوق ، ( وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء ) فيكون الأداء أيضا فرض [ ص: 576 ] كفاية قدمه وجزم به جمع . وظاهر الموفق أنه فرض عين . قال في الفروع : ونصه أنه فرض عين قال في الإنصاف : وهو المذهب لقوله تعالى : { الخرقي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } وخص القلب بالإثم ; لأنه محل العلم بها