الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( تحمل ) الشهادة على ( المشهود به في غير حق الله تعالى ) لا ما كان حق الآدمي كالبيع والغصب أو غيره كحد قذف ( فرض كفاية ) إذا قام به من يكفي سقط عن غيره ، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه ولو عبدا ، وليس لسيده منعه لقوله تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } قال ابن عباس وقتادة والربيع : المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ولدعاء الحاجة إلى ذلك في إثبات الحقوق والعقود كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; ولئلا يؤدي إلى امتناع الناس من تحملها فيؤدي إلى ضياع الحقوق ، ( وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء ) فيكون الأداء أيضا فرض [ ص: 576 ] كفاية قدمه الموفق وجزم به جمع . وظاهر الخرقي أنه فرض عين . قال في الفروع : ونصه أنه فرض عين قال في الإنصاف : وهو المذهب لقوله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } وخص القلب بالإثم ; لأنه محل العلم بها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية