( وكره له ( إذا ) أي : مع وجود صالح له لحديث طلبه ) أي القضاء مرفوعا " { أنس } " رواه الخمسة إلا من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل ملك يسدده . النسائي
وفي الصحيحين عن أبي موسى مرفوعا " { } " ( ويحرم بذل مال فيه ) أي : القضاء . إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حريصا عليه
( و ) يحرم على من بذل له المال في القضاء ( أخذه ) وهو من أكل المال بالباطل .
( و ) يحرم ( طلبه ) أي : القضاء ( وفيه مباشر أهل ) أي : صالح له ولو كان الطالب أهلا في الصور الثلاث لأنه إيذاء للمباشر له فإن لم يكن مباشره أهلا جاز للأهل طلبه بلا مال ويحرم الدخول في القضاء على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه والشفاعة له وإعانته على التولية لأنه إعانة على معصية