لأن القضاء فرض كفاية ولا قدرة لغيره على القيام به إذن فتعين عليه كغسل الميت ولئلا تضيع حقوق الناس فإن لم يطلب له أو وجد موثوق به غيره لم يلزمه الدخول فيه ( إن لم يشغله ) الدخول في القضاء ( عما هو أهم منه ) فلا يلزمه إذن الدخول فيه لحديث { ( ويجب على من يصلح ) للقضاء ( إذا طلب ) له ( ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه ) } ( ومع وجود غيره ) ممن يصلح للقضاء ( الأفضل ) له ( أن لا يجيب ) إذا طلب للقضاء ; طلبا للسلامة ودفعا للخطر واتباعا للسلف في الامتناع منه والتوقي له لما روى لا ضرر ولا ضرار مرفوعا { ابن مسعود } رواه [ ص: 487 ] ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يوقعه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال ألقه ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفا أحمد وابن ماجه