( ويحرم لئلا يقول على الله ما لا علم له به . تساهل مفت ) في الإفتاء
( و ) يحرم في الإفتاء لعدم الوثوق به ( ويقلد ) المجتهد ( العدل ولو ميتا ) لبقاء قوله في الإجماع وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه ولا شهادته بموته . . ( تقليد معروف به ) أي التساهل
قال المذاهب لا تموت بموت أربابها ( ويفتي مجتهد فاسق نفسه ) فقط لأنه ليس بأمين على ما يقول . الشافعي