( وإن بيت الله الحرام أو ) إلى ( موضع من مكة ) نذر المشي إلى كالصفا والمروة وجبل أبي قبيس ( أو ) إلى ( حرمها وأطلق ) فلم يقل في حج ولا عمرة ولا غيره ( أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو ) في ( عمرة ) حملا له على المعهود الشرعي وإلغاء لإرادته غيره ( من مكانه ) أي : النذر أي : دويرة أهله كما في حج الفرض إلى أن يتحلل و ( لا ) يلزمه ( إحرام قبل ميقاته ) كحج الفرض ( ما لم ينو مكانا بعينه ) للمشي منه أو الإحرام فيلزمه لعموم حديث { } . من نذر أن يطيع الله فليطعه قلت مقتضى ما سبق من أنه يكره إحرام بحج قبل ميقاته أنه لو نذره لا يفي به ويكفر إلا أن يقال أصل الإحرام مشروع وإنما المكروه تقديمه ( أو ) ينوي بنذره المشي إلى بيت الله الحرام ( إتيانه لا حقيقة المشي ) فيلزمه الإتيان ويخير بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما الحرم كعرفة ومواقيت إحرام لم يلزمه ويخير بين فعله والكفارة ( وإن وإن نذر المشي إلى موضع [ ص: 480 ] خارج بيت الله الحرام ( لعجز أو غيره ) فكفارة يمين ( أو ركب ) من نذر المشي إلى لبيت الله الحرام ( فمشى ) إليه . نذر الركوب )
( ف ) عليه ( كفارة يمين ) لحديث { } والمشي أو الركوب لا يوجبه الإحرام ليجب به دم ( وإن كفارة النذر كفارة اليمين مسجد المدينة ) المنورة ( أو ) إلى المسجد ( الأقصى لزمه ذلك ) أي : المشي إليه . نذر المشي إلى
( و ) لزمته ( الصلاة فيه ) ركعتين إذ القصد بالنذر القربة والطاعة وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرهم كنذر المشي إلى بيت الله الحرام حيث وجب به أحد النسكين المسجد الحرام لم يجزئه في غيره لأنه أفضل المساجد وإن نذر الصلاة في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي وإن نذرها في المسجد الحرام لأنه أفضل منه الأقصى أجزأته فيه وفي وإن نذرها في المسجد الحرام ومسجد المدينة وتقدم ما يعلم منه دليل ذلك فيخير بين فعله والتكفير لحديث { ( وإن عين ) بنذره أن يأتي ( مسجدا في غير حرم ) أي غير المساجد الثلاثة لم يتعين المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى } فإن جاءه ( لزمه عند وصوله ركعتان ) لما سبق لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد