( ومن ( لمرض يجب معه الفطر ) كخوفه بصومه تلفا ( أو ) أفطرت فيه امرأة ( لحيض خير ) ناذر ( استئنافه ) أي : الصوم بأن يبتدئه من أوله ( ولا شيء عليه ) لإتيانه بالمنذور على وجهه ( وبين البناء ) على ما مضى من صومه ( ويكفر ) لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه ( وإن ) أفطر فيه ( لشهر أو ما ) أي : شيء ( يبيح الفطر مع القدرة على الصوم ) كمرض يجوز معه الفطر ( لم ينقطع التتابع ) صححه في الإنصاف وقال نذر صوما متتابعا غير معين ) كشهر ( فأفطر ) فيه ابن المنجا يجيء على قول يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما تقدم قال في الإنصاف وهو ظاهر كلام الخرقي والأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك قال في شرحه وهذا الأخير لا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع والفطر في السفر لا يقطعه . الخرقي
( و ) إن يلزمه أن يستأنف ) تداركا لما تركه من التتابع المنذور بلا عذر ( بلا كفارة ) لإتيانه بالمنذور على وجهه أفطر من نذر صوما متتابعا غير معين ( لغير عذر أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين حملا للمنذور على المشروع وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب بالصوم فاختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه ( أو نذره ) أي : الصوم ( حال عجزه ) عنه لما سبق ( أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين ) وعلم منه انعقاد نذره إذن لحديث { ( ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ) } ولأن العجز إنما هو عن فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين