( ومن ف ) هو ( كمن حلف ) على الصدقة بماله ( أو نذر الصدقة بماله ) لأنه في معناه فيجزيه الصدقة بثلثه ( فإن لم يتحصل له ) أي : الحالف أو الناذر من نحو كسبه ( إلا ما [ ص: 476 ] يحتاجه ) لنفقته ونفقة عيال ( ف ) عليه ( كفارة يمين ) لترك ما حلف عليه أو نذره ( وإلا ) بأن تحصل له فوق ما يحتاجه ( تصدق بثلث الزائد ) عن حاجته ( وحبة بر ونحوها ) كأرزة وشعيرة ( ليست سؤال السائل ) اعتبار بالمقاصد . حلف ) لا رددت سائلا ( أو نذر لا رددت سائلا قلت وحديث { } يدل على إجزاء نصف التمرة ونحوها فأكثر لا أقل اتقوا النار ولو بشق تمرة