( و ) إن ( حنث ) لأن المعنى لا حصل منا فرقة وقد حصلت طوعا . حلف على مدينه ( لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارق أحدهما الآخر ) طوعا ( لا كرها قبل استيفاء ) حالف حقه
( و ) إن حلف ( لا افترقنا أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب ) من عليه الحق منه حنث نصا لحصول الفرقة بذلك ( أو فلسه حاكم وحكم عليه ) أي : الحالف ( بفراقه ) ففارقه حنث لما تقدم ( أو لا ) أي أو لم يحكم عليه حاكم بفراقه ( ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته ) لعسرته ( حنث ) لما سبق ( وكذا إن أبرأه ) الحالف من حقه ففارقه ( أو أذن له أن يفارقه ) ففارقه ( أو فارقه من غير إذن ) له في الفرقة فيحنث لما تقدم و ( لا ) يحنث ( إذا أكره ) على فراقه لأن فعلهما لا ينسب إلى واحد منهما ( أو قضاه بحقه عرضا ) قبل فرقته لحصول الاستيفاء بأخذ العرض لحصول بجنس الحق ( وفعل وكيله ) أي : الحالف في كل ما تقدم ونظائره ( ك ) فعله ( هو ) فلو حلف ليضربن غلامه وأمر من ضربه بر أو حلف لا يبيع ثوبه فوكل من يبيعه فباعه حنث لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه كقوله تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم } وقوله : { محلقين رءوسكم } وإنما الحالق غيرهم وكذا { يا هامان ابن لي صرحا } ونحوه وهذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف ليطأن أو ليأكلن أو ليشربن ونحوه