الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن حلف على مدينه ( لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارق أحدهما الآخر ) طوعا ( لا كرها قبل استيفاء ) حالف حقه ( حنث ) لأن المعنى لا حصل منا فرقة وقد حصلت طوعا .

                                                                          ( و ) إن حلف ( لا افترقنا أو لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب ) من عليه الحق منه حنث نصا لحصول الفرقة بذلك ( أو فلسه حاكم وحكم عليه ) أي : الحالف ( بفراقه ) ففارقه حنث لما تقدم ( أو لا ) أي أو لم يحكم عليه حاكم بفراقه ( ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته ) لعسرته ( حنث ) لما سبق ( وكذا إن أبرأه ) الحالف من حقه ففارقه ( أو أذن له أن يفارقه ) ففارقه ( أو فارقه من غير إذن ) له في الفرقة فيحنث لما تقدم و ( لا ) يحنث ( إذا أكره ) على فراقه لأن فعلهما لا ينسب إلى واحد منهما ( أو قضاه بحقه عرضا ) قبل فرقته لحصول الاستيفاء بأخذ العرض لحصول بجنس الحق ( وفعل وكيله ) أي : الحالف في كل ما تقدم ونظائره ( ك ) فعله ( هو ) فلو حلف ليضربن غلامه وأمر من ضربه بر أو حلف لا يبيع ثوبه فوكل من يبيعه فباعه حنث لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه كقوله تعالى : { ولا تحلقوا رءوسكم } وقوله : { محلقين رءوسكم } وإنما الحالق غيرهم وكذا { يا هامان ابن لي صرحا } ونحوه وهذا فيما تدخله النيابة بخلاف من حلف ليطأن أو ليأكلن أو ليشربن ونحوه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية