( و ) إن ( حنث ) لأن الهواء تابع للقرار فلذلك صح الاعتكاف بسطح المسجد ومنع منه نحو حائض ( أو ) حلف ( لا يدخل ) دارا معينة فدخل سطحها حنث ) لأن المحدث هو بابها و ( لا ) يحنث ( إن دخل طاق الباب ) لأن الدار عرفا ما يغلق عليه بابها فطاق الباب خارج عن ذلك فليس منها ( أو وقف على حائطها ) فلا يحنث لأنه لا يسمى دخولا كما لو تعلق بغصن شجرة خارج الدار وأصلها بها حلف [ ص: 465 ] ( لا يدخل بابها فحول ) الباب ( ودخله