( و ) إن حنث بكل حلو بخلاف أعتقته ) لأنه أسود أو لسواده فيعتق وحده ; لأن العلة وهي السواد لا تطرد في كل من يعتق فقد يكون العتيق أبيض بخلاف العلة في التمر وهي الحلاوة لاطرادها في كل حلو يؤكل وقال حلف ( لا يأكل تمرا لحلاوته القاضي لأن علته يجوز أن تنتقض . وقوله : لا يطرد ( أو ) أي : وبخلاف قوله لوكيله ( أعتقه ) أي : عبدي فلانا ( لأنه أسود أو لسواده فلا يتجاوزه ) بالعتق لجواز المناقضة عليه والبذا وأبو خطاب