فكفارة واحدة ) نصا لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة ( وكذا ( ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال ) نحو والله لا دخلت دار فلان والله لا أكلت كذا والله لا لبست كذا وحنث في الكل ( قبل تكفير أجزأه كفارة واحدة لأن الكفارة للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق ( وإن حلف بنذور مكررة ) أن لا يفعل كذا وفعله لزمتاه ) أي : الكفارتان ( ولم تتداخلا ) لاختلاف جنسهما اختلف موجبها ) أي الكفارة ( كظهار ويمين بالله تعالى