ومن حرم حلالا سوى زوجته من طعام أو أمة أو لباس أو غيره كثوب وفراش ( ولا زوجة ) له ( أو نحوه ) كقوله كسبي علي حرام ( أو طعامي علي كالميتة والدم ) أو لحم الخنزير لم يحرم عليه وعليه كفارة يمين وأما تحريم زوجته فظهار وتقدم حكمه ( أو علقه ) أي : تحريم حلال سوى زوجته ( بشرط كقوله ما أحل الله علي حرام لم يحرم ) لقوله تعالى : { ك ) قوله عن طعام ( إن أكلته فهو علي حرام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } واليمين على الشيء لا يحرمه ولأنه لو حرم بذلك لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ( وعليه كفارة يمين إن فعله ) نصا للآية وسبب نزولها { } متفق عليه وعن أنه صلى الله عليه وسلم قال : لن أعود إلى شرب العسل ابن عباس { وابن عمر } فإن ترك ما حرم على نفسه فلا شيء عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا