( ويخير ) من ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره ( وحفظها فيه أولى ) من حنثه لقوله تعالى : { حلف ( في مباح ) واحفظوا أيمانكم } ( كافتداء محق ) في دعوى عليه ( ليمين ) ( واجبة ) أي : وجبت ( عليه عند حاكم ) فافتداؤه أولى من حلفه لفعل وقيل له في ذلك ؟ فقال : خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال : يمين عثمان عثمان