( ومن ) أي : المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوها ودلو وحبل لاستقاء ماء ( وجب ) على رب المال ( بذله ) لمن اضطر لنفعه ( مجانا ) بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله { اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه ويمنعون الماعون } وما لا يجب بذله لا يذم على منعه وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك ( مع عدم حاجته ) أي : ربه ( إليه ) فإن احتاج إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك ومحل وجوب بذل نحو ماعون