الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن لم يجد ) ما يسد رمقه ( إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به ) لمساواته الآخر في الاضطرار وانفراده بالملك أشبه غير حالة الاضطرار ( وليس له ) أي : رب الطعام إذا كان كذلك ( إيثاره ) أي : غيره به لئلا يلقي بيده إلى التهلكة .

                                                                          وفي الهدي في غزوة الطائف يجوز وإنه غاية الجود لقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } ولقول جماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك في مناقبهم ذكره في الفروع ولعله لعلمهم من أنفسهم حسن التوكل والصبر ( وإلا ) يكن رب الطعام مضطرا ولا خائفا أن يضطر ( لزمه ) أي : رب الطعام ( بذل ما يسد رمقه ) أي : المضطر ( فقط ) لأنه إنقاذ لمعصوم من الهلكة كإنقاذ الغريق والحريق ( بقيمته ) أي : الطعام نصا لا مجانا ( ولو في ذمة معسر ) لوجود الضرورة ( فإن أبى ) رب الطعام بذل ما وجب عليه منه بقيمته ( أخذه ) مضطر ( بالأسهل فالأسهل ثم ) إن لم يقدر على أخذه بالأسهل أخذه منه ( قهرا ) لأنه أحق به من مالكه لاضطراره إليه ( ويعطيه عوضه ) أي : [ ص: 414 ] مثله أو قيمته لئلا يجتمع على رب المال فوات العين والبدل وتعتبر قيمة متقوم ( يوم أخذه ) لأنه وقت تلفه ( فإن منعه ) رب الطعام من أخذه بعوضه ( فله ) أي : المضطر ( قتاله عليه ) لكونه صار أحق به منه لاضطراره إليه وهو يمنعه ( فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام ) لقتله بغير حق ( بخلاف عكسه ) بأن قتل رب الطعام فلا يضمنه المضطر أشبه الصائل ( وإن منعه ) أي : الطعام من المضطر ربه ( إلا بما فوق القيمة فاشتراه منه بذلك ) الذي طلبه لاضطراره إليه ( كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله لم يلزمه ) أي : المضطر ( إلا القيمة ) لوجوبها عليه بالبدل والزائد أكره على التزامه فلا يلزمه فإن أخذ منه رجع به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية