( وإن قدم الميتة لأن تحريمها في غير حال الضرورة لحق الله . وجد ) مضطر ( ميتة وطعاما ما يجهل مالكه )
وفي الاختيارات إن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والأمانات لا يعرف أربابها قدم أكله على الميتة ( أو ) أو ) وجد مضطر محرما ( ميتة وصيدا حيا قدم الميتة ) لأن فيها جناية واحدة وهي منصوص عليها ( ويقدم ) مضطر ( عليها ) أي : الميتة ( لحم صيد ذبحه محرم ) خلافا وجد ميتة و ( بيض صيد سليما ) أي البيض ( وهو محرم لأن كلا منهما جناية واحدة ويتميز ذبح المحرم بالاختلاف في كونه مذكى لأبي الخطاب إن لم يجد ميتة بشرط ضمانه كما لو لم يجد غيره لأنه قد يباح له في حال بيع مالكه له ونحوه فهو أخف حكما من الصيد إذ لا يباح للمحرم بحال ( ويقدم ) مضطر محرما ( على صيد حي طعاما يجهل مالكه )