( وتحرم و ) يحرم ( لبنها وبيضها ) لحديث الجلالة التي أكثر علفها نجاسة { ابن عمر } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب .
وفي رواية لأبي داود ونهى عن ركوب جلالة الإبل .
وعن { ابن عباس شرب لبن الجلالة } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وبيضها كلبنها لتولده منها فإن لم يكن أكثر علفها النجاسة لم تحرم ولا لبنها ولا بيضها ( حتى تحبس ثلاثا ) من الليالي بأيامها لأن كان إذا أراد أكلها يحبسها ثلاثا ( وتطعم الطاهر فقط ) لزوال مانع حلها ( ويكره ركوبها ) لما تقدم ( ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح ) قريبا ( أو ) لا ( يحلب قريبا ) نصا لأنه يجوز تركها في المرعى على اختيارها ومعلوم أنها تعلف النجاسة ابن عمر