فصل ، ومن ارتد لم يزل ملكه عن ماله بمجرد ردته كزنا المحصن وكالقاتل في المحاربة ( ويملك ) مرتد ( بتملك ) من هبة واحتشاش ونحوهما كغيره ( ويمنع ) مرتد ( التصرف في ماله ) كبيع وهبة ووقف وإجارة للحجر عليه لحق المسلمين ( وتقضى منه ديونه وأروش جناياته ، ولو جناها بدار حرب أو في فئة ) أي : جماعة ( مرتدة ممتنعة ) لأن المرتد تحت حكمنا بخلاف البغاة ( وينفق منه ) أي : ( عليه وعلى من تلزمه نفقته ) لوجوبه عليه شرعا كالدين ( فإن أسلم ) المرتد فماله له ( وإلا ) يسلم بأن مات أو قتل مرتدا ( صار ) ماله ( فيئا من حين موته مرتدا ) لأنه لا وارث له من مسلم ولا غيره ( وإن مال المرتد فهو وما معه ) من ماله ( كحربي ) يباح لمن قدر عليه قتله وأخذ ما معه دفعا لفساده ولزوال العاصم للمالك وهو دار الإسلام . لحق ) مرتد ( بدار حرب
( و ) أما ( ما بدارنا ) من مال فهو فيء ( من حين موته ) وما دام حيا فملكه عليه باق ، لأن حل دمه لا يوجب توريث ماله [ ص: 403 ] كالحربي الأصلي ويتصرف فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه