( وإن على ما قال مثلا ( قبل ) منه ذلك ( مع قرينة ) دالة على صدقه كحبس وقيد لأنه ظاهر في الإكراه ولا يكلف مع ذلك ببينة ( فقط ) فلا تقبل دعوى الإكراه منه بلا قرينة . لأنه خلاف الظاهر ( ولو شهد ) اثنان على مسلم ( أنه كفر ) ولم يذكروا كيفية ( فادعى الإكراه ) عليها ( قبل ) قوله ( مطلقا ) أي : مع قرينة وعدمها . لأنه لا ينافي ما شهد به عليه . وتقدم لا يكفر من أكره عليه لقوله تعالى : { شهد عليه ) بأنه نطق ( بكلمة كفر ) كقوله : هو كافر أو يهودي ( فادعاه ) أي الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }