حرا كان المرتد أو عبدا ; لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن ولا يعارضه حديث { ( ولا يقتله ) أي المرتد ( إلا الإمام أو نائبه ) } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا ( فإن أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحدهما ( أساء وعزر ) لافتياته على ولي الأمر ( ولا ضمان ) بقتل مرتد ( ولو كان ) قتله ( قبل استتابته ) لأنه مهدر الدم وردته أباحت دمه في الجملة ، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء حرب وذريتهم ( إلا أن قتله ) أي المرتد ( غيرهما ) أي الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) ف ) يجوز ( لكل أحد قتله وأخذ ما معه ) من المال لأنه صار حربيا يلحق ) المرتد ( بدار الحرب