باب حكم المرتد ( وهو ) لغة الراجع ، قال الله تعالى : { لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين } [ ص: 394 ] وشرعا ( من كفر ولو ) كان ( مميزا ) بنطق أو اعتقاد أو فعل أو شك ( طوعا ولو ) كان ( هازلا بعد إسلامه ولو ) كان إسلامه ( كرها بحق ) كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام فأسلم ثم ارتد ، وولد مسلمة من كافر إذا أكره على النطق بالشهادتين فنطق بهما ثم ارتد ، وأجمعوا على وجوب إن لم يتب لحديث قتل المرتد مرفوعا { ابن عباس } رواه الجماعة إلا : من بدل دينه فاقتلوه . . مسلما
وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهم وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر . وروى وخالد بن الوليد { الدارقطني أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها النبي فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت } وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة ، فالمراد به الأصلية ، لأنه قال حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية ، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ; إذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة أن امرأة يقال لها