( وهم ) أي : كأهل العدل ) لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع فيقضي بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا ويجوز قبول كتابه وإمضاؤه إن كان أهلا للقضاء . البغاة ( في شهادتهم و ) في ( إمضاء حكم حاكمهم
قال تقبل شهادتهم فيؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ذكره ابن عقيل أبو بكر وأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا عن الإمام فلا تقبل لهم شهادة ولا ينفذ لقضائهم حكم لفسقهم