( ويحرم ) المقاتل وغيره والمال ( كمنجنيق ونار ) لأن إتلاف أموالهم وغير المقاتل لا يجوز إلا لضرورة تدعوه إليه كدفع الصائل . قتالهم بما يعم إتلافه
( و ) يحرم لأنه تسليط له على دماء المسلمين وقال تعالى : { ( استعانة ) عليهم ( بكافر ) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ( إلا لضرورة ) كعجز أهل الحق عنهم ( وكفعلهم ) بنا ( إن لم نفعله ) بهم فيجوز رميهم بما يعم إتلافه إذا فعلوه بنا لو لم نفعله وكذا الاستعانة بكافر .
( و ) يحرم لأنه مال معصوم . ( أخذ مالهم )
( و ) يحرم لأنهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي . أخذ وقتل ( ذريتهم )
( و ) يحرم ولو من نحو خوارج ، إن لم نقل بكفرهم وما في الإقناع مبني على القول بكفرهم كما في الكافي لعصمته وزوال قتاله وروى ( قتل مدبرهم و ) قتل ( جريحهم ) سعيد عن مروان قال صرخ صارخ يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن وعن لعلي نحوه وكالصائل ولأنه قتل من لم يقاتل ، قال في المستوعب : المدبر : من انكسرت شوكته إلا المنحرف إلى موضع . عمار
( و ) يحرم لما تقدم ( ولا قود فيه ) أي : في قتل من يحرم قتله منهم للشبهة [ ص: 391 ] ( ويضمن بالدية ) لأنه معصوم ( ويكره ) لعدل قتل ( من ترك القتال ) لقوله تعالى : { ( قصد رحمة الباغي ) كأخيه وعمه ( بقتل ) وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } وقال { الشافعي عن قتل أبيه أبا حذيفة بن عتبة } كف النبي صلى الله عليه وسلم