( ويجب ) على كل مكلف أي : الغير لئلا تذهب الأنفس أو الأموال أو تستباح الحرم ( مع ظن [ ص: 386 ] سلامتهما ) أي : الدافع والمدفوع ، قال في المذهب : أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه ( وإلا ) تظن سلامتهما مع الدفع ( حرم ) لإلقائه إلى التهلكة الدفع ( عن حرمة غيره وكذا ) عن ( ماله )