عليه سقط عنه حق الله تعالى ( من صلب وقطع ) يد أو رجل ( ونفي وتحتم قتل ) لقوله تعالى : { ( ومن تاب منهم ) أي : المحاربين بعد قدرة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } ( وكذا ، وأما من تاب منهم بعد قدرة عليه فلا يسقط عنه شيء مما وجب عليه لمفهوم قوله تعالى : { خارجي وباغ ومرتد ومحارب ) تاب قبل قدرة عليه من قبل أن تقدروا عليهم } ولأن ظاهر حال من تاب قبل القدرة أن توبته توبة إخلاص ، وأما بعدها فالظاهر أنها توبة تقية من إقامة الحد عليه ، ولأن في قبول توبته قبل القدرة ترغيبا له فيها بخلاف ما بعد القدرة عليه ، فإنه لا حاجة [ ص: 384 ] إلى ترغيبه فيها