( وإن يبلغ نصابا لا شبهة له فيه من حرزه ( نفي وشرد ولو قنا ) لقوله تعالى : { لم يقتل ) أحد من المحاربين أحدا ( ولا أخذ مالا ) أو ينفوا من الأرض } وما تقدم عن " أن النفي لا يكون إلا في هذه الحال ، ولأن المناسب أن يكون الأخف بإزاء الأخف ، ومنه علم أن أو في الآية ليست للتخيير ولا للشك بل للتنويع ( فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ) عن قطع الطريق ( وتنفى الجماعة متفرقة ) كل إلى جهة لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيا ابن عباس