( وإن [ ص: 383 ] قطعت يده ) أي : يد كل من المحاربين ( اليمنى ثم رجله اليسرى ) لقوله تعالى : { لم يقتل ) محارب ( وأخذ نصابا لا شبهة له فيه ) من بين القافلة ( لا من منفرد عن قافلة من خلاف } ورفقا به في إمكان مشيه ( في مقام واحد حتما ) فلا ينظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى لأنه تعالى أمر بقطعهما بلا تعرض للتأخير والأمر للفور فتقطع يمنى يديه وتحسم ثم رجله اليسرى وتحسم ( وحسمتا ) وجوبا لحديث { } ( ويخلى ) سبيله لاستيفاء ما لزمه كالمدين يوفي دينه ( فلو كانت يده اليسرى مفقودة ) قطعت رجله اليسرى فقط ( أو ) كانت يمينه شلاء ( أو ) كانت يمينه ( مقطوعة أو ) كانت يمينه ( مستحقة في قود قطعت رجله اليسرى فقط ) لئلا تذهب منفعة جنس اليد ( وإن عدم يمنى يديه لم تقطع يمنى رجليه ) بل يسراهما فقط كما تقدم ( وإن اقطعوه واحسموه ( لم يقطع منه شيء ) لما تقدم في السارق وقياسه أن يحبس حتى يتوب حارب ) مرة ( ثانية ) بعد قطع يمنى يديه ويسرى رجليه