( ويعتبر ) أحدها ( ثبوته ) أي : قطع الطريق ( ببينة أو إقرار مرتين ) كالسرقة . لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط
( و ) الثاني ( الحرز ) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة ; فلو وجده مطروحا أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا .
( و ) الثالث ( النصاب ) الذي يقطع به السارق