( وضعفت ) على سارقه ( قيمته ) أي : فيضمن عوض ما سرقه مرتين لحديث المسروق من ثمر أو طلع أو جمار أو ماشية من غير حرز عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب " قال { عبد الله بن عمر } [ ص: 376 ] رواه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له .
قال : لا أعلم شيئا يدفعه . واحتج أحمد أيضا أن أحمد غرم عمر حين نحر غلمانه ناقة رجل من حاطب بن أبي بلتعة مزينة مثلي قيمتها . رواه والخبنة بخاء معجمة ثم باء موحدة ، ثم نون : الحجزة ( ولا تضعف ) قيمتها ( في غير ما ذكر ) لأن التضعيف فيه على خلاف القياس للنص الأثرم