الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثالث كون مسروق مالا ) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به [ ص: 368 ] والأخبار مقيدة للآية ( محترما ) لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته ( ولو ) كان المسروق ( من غلة وقف وليس ) السارق ( من مستحقيه ) أي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف و ( لا ) يقطع إن سرق ( من سارق أو غاصب ما سرقه ) السارق ( أو غصبه ) الغاصب لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه ( وثمين ) مبتدأ ( كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة ) كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم { في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع } رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

                                                                          وروى مالك بإسناده " أن سارقا سرق أترجة في زمان عثمان فأمر عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده " رواه الشافعي عن مالك وقال هي الأترجة التي تأكلها الناس

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية