الشرط ( الثاني كون سارق مكلفا ) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم ( مختارا ) لأن المكره معذور ( عالما بمسروق وبتحريمه ) أي : المسروق ( عليه لما تقدم ( ولا فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ) على السرقة ) بكسر الميم ( بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ) سارقه أي : النصاب المشدود بطرفه ( ولا ب ) بسرقة منديل لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس ( ولا ) قطع ( على سرقة ( جوهر يظن قيمته دون نصاب ) فبانت أكثر لكن لا تقبل دعوى جهل ذلك ممن نشأ بين المسلمين جاهل تحريم ) سرقة