كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا وظاهره ، ولو لم يسكر لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان . وعن ( ويحرم عصير ) عنب أو قصب أو ركان أو غيره ( غلى ) قال { أبي هريرة } [ ص: 363 ] رواه علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر أبو داود ( أو ) أي والنسائي وإن لم يغل نصا . لحديث { ويحرم عصير ( أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ) اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل } رواه الشالنجي . وعن في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ . قال في ثلاثة حكاه ابن عمر وغيره ولحصول الشدة في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج لضابط ، والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها ( وإن أحمد ( قبل تحريم ) أي : قبل غليانه وإتيان ثلاثة أيام بلياليهن عليه ( حل إن ذهب ) بطبخه ( ثلثاه ) فأكثر نصا ، وذكره طبخ ) عصير أبو بكر إجماع المسلمين لأن كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه أبا موسى وله مثله عن النسائي عمر ، ولذهاب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي فلا تحصل فيه الشدة ، بل يصير كالرب ( وأبي الدرداء كعصير ) فيحرم إن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ( وإن ووضع زبيب في خردل أكل ) نصا ولو بعد ثلاث لأن الخل يمنع غليانه صب عليه ) أي زبيب في خردل ( خل