( ومن ولو ) أقر به ( دون أربع ) مرات ( عزر ) لارتكابه محرما ولا يحد . لأن المعرة على المقذوف بإقراره لا بالقذف ولا يشترط لصحة توبة من قذف وغيبة ونحوهما إعلامه والتحلل منه . وحرمه قذف مقرا بزنا القاضي وصحح الشيخ وعبد القادر تقي الدين : لا يجب الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ومن أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه . ذكره في الفروع توجيها له في الأخيرة .