( ومن بكلمة ) واحدة كقوله : هم زناة ( فطالبوه ) كلهم ( أو ) طلب ( أحدهم ف ) عليه ( حد ) واحد لقوله تعالى : { قذف جماعة يتصور زناهم عادة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد ولأن الحد شرع لإزالة المعرة بالقذف عن المقذوف وبحد واحد يظهر كذب القاذف . وتزول المعرة بخلاف ما لو قذف كلا منهم قذفا مفردا ، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في قذف آخر ، والحق إذن يثبت لهم على سبيل البدل فأيهم طلبه استوفى ويسقط عنه الحد لغير المستوفي ، وإن أسقطه أحدهم فلغيره الطلب ، لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه .
( و ) إن قذفهم ( بكلمات ) بأن قذف كلا بكلمة أي : جملة ( ف ) عليه ( لكل واحد ) منهم ( حد ) لتعدد القذف وتعدد محله كما لو قذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر