( وإن ) كالسواد والزوجان أبيضان ( لم يبح ) لزوجها ( نفيه بذلك ) أي : بمخالفة لونه لونهما لحديث أتت ) زوجة شخص ( بولد يخالف لونه لونهما قال : { أبي هريرة } متفق عليه ، ولأن الناس كلهم من جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي جاءت بولد أسود يعرض بنفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها قال : حمر . قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى أتاها ذلك . قال : عسى أن يكون نزعة عرق . قال : فهذا عسى أن يكون نزعة عرق . قال : ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه آدم وحواء ، وألوانهم وخلقهم مختلفة . فلولا مخالفتهم صفة أبويهم لكانوا على صفة واحدة ( بلا قرينة ) فإن كانت بأن ، فله نفيه ، لأن ذلك مع الشبه يغلب على الظن أنه من غيره . رأى [ ص: 356 ] عندها رجلا يشبه ما ولدته