و ( لا ) يجب من ولد البنين والبنات ( كقود ) أي : كما لا يجب قود لولد وإن سفل على أبويه وإن علوا فلا يرثه أي : حد قذف ولد وإن سفل ( عليهما ) أي على أبويه وإن علوا ( وإن ورثه ) أي : الحد ( أخوه ) أي : أخو الولد ( لأمه ) كأن حد قذف ( على أبوين وإن علوا لولد وإن سفل ) [ ص: 353 ] أحدهما من القاذف فلا يرث الحد على أبيه ( وحد ) القاذف ( له ) أي : للقذف بطلب الولد الآخر ( لتبعضه ) أي : ملك بعض الورثة الطلب به كاملا مع ترك باقيهم إذا طالب به مورثهم قبل موته للحوق العار بكل واحد من الورثة على انفراده ( والحق في حده ) أي : القذف ( للآدمي ) كالقود قذف رجل امرأته وطالبته بحد القذف ثم ماتت عن ولدين ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلبه ذكره الشيخ ( فلا يقام ) حد قذف ( بلا طلبه ) أي المقذوف تقي الدين إجماعا ( لكن لا يستوفيه ) مقذوف ( بنفسه ) فإن فعل لم يعتد به .
قال : لأنه يعتبر فيه نية الإمام أنه حد القاضي