( وإن لم تحد بذلك ) الحمل ( بمجرده ) لكن تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من [ ص: 352 ] إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد وروى حملت من لا لها زوج ولا سيد سعيد أن امرأة رفعت إلى ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس فوقع علي رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد . عمر
وروي عن علي : إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هاهنا . وابن عباس