الشرط ( الثالث ( وله ) أي : الثبوت ( صورتان إحداهما أن يقر به مكلف ولو ) كان ( قنا ) أو مبعضا ( أربع مرات ) لحديث { ثبوته ) أي الزنا ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده فقيل له إنك إن اعترفت عنده الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم } روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة ( حتى ولو ) كان الاعتراف أربعا ( في مجالس ) لأن وأبي بكر الصديق ماعزا أقر أربع مرات عنده صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد . والغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس رواه مسلم من حديث والدارقطني بريدة ( ويعتبر أن يصرح ) مقر ( بذكر حقيقة الوطء ) لحديث { ابن عباس ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكحتها لا تكني ، قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه } رواه لما أتى البخاري وأبو داود .
وفي حديث { أبي هريرة للأسلمي أنكحتها ؟ قال : نعم ، قال : كما تغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني ، قال فأمر به فرجم } رواه قال أبو داود ولأن الحد يدرأ بالشبهة فلا تكفي فيه الكناية والدارقطني