( أو ) حد لأن الأمان والاستئجار لا يبيحان البضع ( أو ) زنى بحربية مستأمنة أو بمن استأجرها لزنا أو غيره حد لانتفاء الشبهة كمن له عليها دين ( أو ) زنى مكلف ( بمن له عليها قود ) حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت ( أو أقر عليها ) بأن زنى ( بامرأة ثم تزوجها أو ) زنى بأمة ، ثم ( ملكها ) أو ) قال : زنيت بفلانة وهي حاضرة ( فسكتت ) فلم تصدقه ولم تكذبه ( أو جحدت كبنت تسع سنين فأكثر حد ، لأن سبب السقوط في الموطوءة غير موجود في الواطئ ( أو ) زنا ( بمجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها ) كأخته لعتقها عليه بمجرد الملك ، فلا يثبت الملك فيها فلم توجد الشبهة ( أو ) وطئ مكلف ( أمته المحرمة ) عليه ( بنسب ) حد لأن وطء الرجل لا يكون إلا مع انتشار ، والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه ، كما لو أكره على غير الزنا فزنا ( أو ) زنى مكلف ( مكرها ) على الزنى مع علم تحريمه ( حد ) لقصة زنى مكلف ( جاهلا بوجوب العقوبة ) ماعز وكذا لو زنى سكران أو أقر به في سكره