( وإن جلد مائة ) بلا خلاف [ ص: 345 ] للخبر ( وغرب ) إلى ما يراه الإمام لا هو ( عاما ولو أنثى ) مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر ولأنه ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود وروى زنى حر غير محصن الترمذي عن { ابن عمر } وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب " ، ويكون عمر ( بمحرم باذل ) نفسه معها ( وجوبا ) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم ( وعليها أجرته ) أي : المحرم لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها ( فإن تعذرت ) أجرته ( منها ) أي : لعدم أو امتناع ( فمن بيت المال ) لأنه من المصالح ( فإن تغريب أنثى ) بأن لم يكن لها محرم ( فوحدها ) تغرب ( إلى مسافة قصر ) للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق ( ويغرب أبى ) المحرم السفر معها ( أو تعذر . غريب ) زنى
( و ) يغرب ( إلى غير وطنهما ) لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني وإن عاد إلى وطنه قبل الحول منع ( مغرب ) زنى زمن غربته