الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن زنى حر غير محصن جلد مائة ) بلا خلاف [ ص: 345 ] للخبر ( وغرب ) إلى ما يراه الإمام لا هو ( عاما ولو أنثى ) مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر ولأنه ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود وروى الترمذي عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب } وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب " ، ويكون تغريب أنثى ( بمحرم باذل ) نفسه معها ( وجوبا ) لعموم نهيها عن السفر بلا محرم ( وعليها أجرته ) أي : المحرم لصرفه نفعه في أداء ما وجب عليها ( فإن تعذرت ) أجرته ( منها ) أي : لعدم أو امتناع ( فمن بيت المال ) لأنه من المصالح ( فإن أبى ) المحرم السفر معها ( أو تعذر ) بأن لم يكن لها محرم ( فوحدها ) تغرب ( إلى مسافة قصر ) للحاجة كسفر الهجرة وكالحج إذا مات المحرم في الطريق ( ويغرب غريب ) زنى .

                                                                          ( و ) يغرب ( مغرب ) زنى زمن غربته ( إلى غير وطنهما ) لأن عوده إلى وطنه ليس تغريبا وتدخل بقية التغريب الأول في الثاني وإن عاد إلى وطنه قبل الحول منع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية