[ ص: 343 ] بالقصر في لغة الحجاز والمد عند تميم ( وهو فعل الفاحشة في قبل أو ) في ( دبر ) وهو من أكبر الكبائر وأجمعوا على تحريمه لقوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } وحديث { } وكان اجتنبوا السبع الموبقات في صدر الإسلام الحبس للنساء والأذى بالكلام للرجال لقوله تعالى : { حد الزنا واللاتي يأتين الفاحشة } الآيتين . ثم نسخ بحديث مرفوعا { عبادة بن الصامت } رواه خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . وأجاز أصحابنا مسلم ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا وإنما هو تفسير للقرآن وتبيين له لأن ما كان مشروطا بشرط وزال الشرط لا يكون نسخا ، وهاهنا شرط الله لحبسهن إلى أن يجعل لهن سبيلا فبينت السنة السبيل نسخ الكتاب بالسنة