لما تقدم ( فإن كان ) الحد ( جلدا وخيف ) على المحدود ( من السوط لم [ ص: 339 ] يتعين فيقام ) عليه الحد ( بطرف ثوب وعثكول نخل ) والعثكول بوزن عصفور هو الضغث بالضاد والغين المعجمتين والثاء المثلثة فإذا ( ولا ) يؤخر ( الحر أو برد أو ضعف ) أجزأ لحديث أخذ ضغثا به مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة أبي داود عن والنسائي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قال أبي أمامة بن سهل بن حنيف : في إسناده مقال ولأن ضربه التام يؤدي إلى إتلافه وتركه بالكلية غير جائز فتعين ما ذكر ابن المنذر